تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
16
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
وسواء تاب منه أم لا ( 1 ) ، فالرِّياء في العمل بأي وجه كان مبطل له لقوله تعالى على ما في الأخبار ( * ) : « أنا خير شريك ، من عمل لي ولغيري تركته لغيري » ( 2 ) هذا ولكن إبطاله إنّما هو إذا كان جزءاً من الداعي على العمل ولو على وجه التبعيّة ، وأمّا إذا لم يكن كذلك بل كان مجرّد خطور في القلب من دون أن يكون جزءاً من الداعي فلا يكون مبطلًا ( 3 ) وإذا شكّ حين العمل ( 4 ) في أنّ داعيه محض القربة أو مركَّب منها ومن الرِّياء فالعمل باطل ( * * ) لعدم إحراز الخلوص الذي هو الشرط في الصحّة ( 5 ) . التوبة من الرِّياء
--> ( 1 ) في ص 7 . ( * ) الوارد في الأخبار قوله عزّ من قائل : فهو لمن عمل له أو فهو لمن عمله غيري . ( * * ) هذا الشك يناسب الوسواسي ، وعلى تقدير تحققه في غيره فالحكم بالبطلان ليس على إطلاقه .